قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس بـ10 سنوات سجنا في حق أجنبي من أجل تهم تعلقت بتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية طبقا لأحكام الفصلين 11 و15 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 /12/2003 واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد آخر طبقا لأحكام الفصل 11 و15 من القانون عدد 75 لسنة 2003
.